السيد محمد حسن الترحيني العاملي
356
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في من لا يقطع ] ( وكذا المستأمن ) بالإيداع ، والإعارة ، والضيافة ، وغيرها ( 1 ) ( لو خان لم يقطع ) ، لعدم تحقق الهتك ( ولا من سرق من مال ولده ) ( 2 ) وإن نزل ( 3 ) ، ( وبالعكس ) ( 4 ) وهو ما لو سرق الولد مال والده وإن علا ( أو سرقت الأم ) مال ولدها ( يقطع ) كل منهما ، لعموم الآية خرج منه الوالد فيبقى الباقي . وقال أبو الصلاح ( رحمه اللّه ) : لا تقطع الأم بسرقة مال ولدها كالأب ، لأنها أحد الوالدين ، ولاشتراكهما في وجوب الإعظام . ونفى عنه في المختلف البأس ، والأصح المشهور والجد للأم كالأم ( 5 ) . ( وكذا ) لا يقطع ( من سرق المأكول المذكور ) في عام المجاعة ( وإن استوفى ) باقي ( الشرائط ) لقول الصادق عليه السّلام ( 6 ) « لا يقطع السارق في عام سنت : ، يعني في عام مجاعة ، وفي خبر آخر ( 7 ) كان أمير المؤمنين عليه السّلام لا يقطع السارق في أيام المجاعة . وعن الصادق عليه السّلام ( 8 ) قال : لا يقطع السارق في سنة المحل في كل شيء يؤكل مثل الخبز ، واللحم ، وأشباه ذلك والمطلق في الأولين مقيد بهذا الخبر ، وفي الطريق ضعف وإرسال ( 9 ) لكن العمل به ( 10 ) مشهور ولا راد له .
--> ( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب حد السرقة حديث 2 و 5 .